يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
فتاوى الصيام
130856 مشاهدة
إنما جعل الإمام ليؤتم به

س191: إذا دخل جماعة من الناس المسجد وقد فاتتهم صلاة الفريضة والإمام يصلي التراويح، هل يدخلون معه بنية صلاة الفريضة ويقومون بعد سلامه لإكمال ما بقي، أم لهم أن يصلوا جماعة وحدهم؟
وإذا كان فردا واحدا هل الأفضل أن يصلي وحده، أم عليه أن يدخل مع الإمام بنية صلاة الفريضة ليحصل على أجر الجماعة؟ فما قولكم غفر الله لكم؟
الجواب: أرى أن لا يدخل من يصلي الفرض مع من يصلي التراويح سواء كان واحدا أو عددا؛ وذلك لاختلاف العدد واختلاف النية مما يعمه قوله النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه ولا شك أن الاختلاف هنا موجود، فهذه فرض وهذه نفل، وهذه أربع وهذه ركعتان، وقد لا يدرك معه إلا ركعة فيتشهد بعدها. وعلى المنع جمهور الفقهاء وفيه عن أحمد روايتان.
قال ابن قدامة في المغني: فإن صلى الظهر خلف من يصلي العصر ففيه -أيضا- روايتان. نقل إسماعيل بن سعد جوازه ونقل غيره المنع منه، ونقل إسماعيل بن سعد قال: قلت لأحمد: فما ترى إن صلى في رمضان خلف إمام يصلي بهم التراويح؟ قال: ويجوز ذلك من المكتوبة. وقال في رواية المروزي: لا يعجبنا أن يصلي مع قوم التراويح ويأتم بها للعتمة. وذكر نحو ذلك في (الشرح الكبير)؛ وعلل المنع بأن أحدهما لا يتأدى بنية الآخر، كصلاة الجمعة والكسوف خلف من يصلي غيرهما، أو صلاة غيرهما خلف من يصليهما لم تصح رواية واحدة؛ لأنه يفضي إلى المخالفة في الأفعال فيدخل في عموم قوله -صلى الله عليه وسلم- فلا تختلفوا عليه ا. هـ.
وعلى هذا فلا مانع من صلاتهم وحدهم في ناحية المسجد، ثم يدخلون مع الإمام في بقية التراويح، وكذا يصلي المنفرد وحده صلاة العشاء أربعا كما وردت بتشهدين كالمعتاد؛ حتى لا يحصل اختلاف متعمد وتغيير لهيئة الصلاة عما وضعت عليه، وقد أجاز بعض المشايخ دخوله معهم تحصيلا لفضيلة الجماعة، واغتفروا ما يحصل من المخالفة، كما وردت صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء لذلك. ولم أجد من نقل ذلك من الأصحاب. والله أعلم.